قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 المتعلق بحماية الفلسطينيين في المناطق المحتلة، نيويورك، 20/12/1990
Full text: 

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، الذي تضمنه قرار مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967،

وقد تلقى تقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار مجلس الأمن 672 (1990) المؤرخ في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي،(1) وإذ يحيط علماً على وجه الخصوص بالفقرات من 20 إلى 26 من ذلك التقرير،

وإذ يحيط علماً بما أبداه الأمين العام من اهتمام بأن يقوم بزيارة وأن يوفد مبعوثه لمتابعة مبادرته مع السلطات الإسرائيلية، كما ورد في الفقرة 22 من تقريره، كما يحيط علماً بالدعوة التي وجهتها إليه تلك السلطات مؤخراً،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير للحالة في جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وإزاء العنف والتوتر المتزايد في إسرائيل،

وإذ يأخذ في الاعتبار البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990(2)  بشأن طريقة ونهج التوصل إلى سلم شامل وعادل ودائم في النزاع العربي ـ الإسرائيلي،

وإذ يشير إلى قراراته 607 (1988) المؤرخ في 5 كانون الثاني/ يناير 1988 و 608 (1988) المؤرخ في 14 كانون الثاني/ يناير 1988 و 636 (1989) المؤرخ في 6 تموز/ يوليو 1989 و 641 (1989) المؤرخ في 30 آب/ أغسطس 1989، وإذ يثير جزعه قرار حكومة إسرائيل إبعاد أربعة فلسطينيين من الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،(3)

يعرب عن تقديره للأمين العام على تقريره؛

يعرب عن بالغ قلقه إزاء رفض إسرائيل لقراري مجلس الأمن 672 (1990) المؤرخ في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 و673 (1990) المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1990؛

يشجب قرار حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، استئناف إبعادها للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛

يحث حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، قانوناً، على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بأحكام الاتفاقية المذكورة؛

يطلب إلى الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أن تكفل احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 1 منها؛

يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في تقريره والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ومناقشة ما يمكن أن تتخذه هذه الأطراف من تدابير بموجب الاتفاقية، وأن يدعو، لهذا الغرض، الأطراف إلى تقديم آرائها بشأن الطريقة التي يمكن أن تسهم بها هذه الفكرة في تحقيق أهداف الاتفاقية وكذلك آرائها بشأن المسائل الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس؛

يطلب أيضاً إلى الأمين العام رصد ومراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهوداً جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أخرى، أو يستعين بهم، في إنجاز هذه المهمة، وأن يبقي مجلس الأمن على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد؛

يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم أول تقرير دوري إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 1991 ثم كل أربعة أشهر بعد ذلك، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره حسب الاقتضاء.

 

*  UN Document S/RES/681 (1990).

    اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته 2970، التي عقدها بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990.

(1)  S/21919.

(2)  S/22027.

(3)  الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات"، المجلد 75، العدد 973.